وممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور ابن حزم وهو وإن كان لا يقول بالمفهوم أصلا لكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم مائة إلا واحدا كما احتج بقوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه}[الأعراف ١٨٠] قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة
وقال غيره المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} ما جاء في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه وإلا فيتتبع من الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة فإن التعريف في الأسماء للعهد فلا بد من المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به
هذا وقد استدل بالحديث على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل وأغرب الداودي فنقل الاتفاق على الجواز وأن من أقر ثم استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال على ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين أنه لا يلزمه إلا واحد وتعقب باستبعاد الاتفاق فالخلاف ثابت في مذهب مالك
واستدل بالحديث على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره كانت الأسماء غيره لقوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} قال والمخلص من ذلك أن المراد بالاسم هنا التسمية
وقال الفخر الرازي المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسمى وغير التسمية وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى واختار الغزالي أن الثلاثة أمور متباينة قال الحافظ ابن حجر وهو الحق عندي
وفي المبحث طول لا يليق بهذا المقام فمن أراده فليراجعه في فتح الباري