أبو بكر" وفي رواية "قالت لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها فقالت ألا عذرتني فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم"
{ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة}[النور ٢٢] أي لا يحلفوا والألية اليمين
(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري ما علمت أو ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع) "تساميني" تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم من السمو وهو العلو ومعنى "أحمي سمعي وبصري" أي أصون سمعي من أن يدعي سماع شيء لم يسمعه وأصون بصري أن أدعي أني رأيت شيئا لم أره والمراد من "الورع" هنا المحافظة على الدين ومجانبة الزور
(وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها) "حمنة" بفتح الحاء وسكون الميم وكانت تحت طلحة بن عبيد الله أي جعلت تتعصب لها وشرعت تنشر الإفك عنها فتحكي ما يقول أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وتعلو منزلة أختها زينب
(وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمنة) "يستوشيه" أي يخرجه بالبحث والمسألة ثم يشيعه ويفشيه ويحركه
-[فقه الحديث]-
استنبط الإمام النووي من حديث الإفك أربعة وخمسين مأخذا نذكرها كما ذكرها
١ - جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه وقد أجمع المسلمون على قبوله والاحتجاج به
٢ - قال النووي الحديث دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة قال أبو عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر استعمالها كالإجماع قال ولا معنى لقول من ردها والمشهور عن أبي حنيفة إبطالها وحكى عنه إجازتها قال ابن المنذر وغيره القياس تركها لكن عملنا بها للآثار
٣ - قال وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن ولا يجوز أخذ بعضهم بغير قرعة هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وآخرون وهو رواية عن مالك وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة لأنها قد تكون أنفع له في طريقه والأخرى أنفع له في بيته وماله