للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلاة الخمس. والجمعة إلى الجمعة. كفارة لما بينهن. ما لم تغش الكبائر".

٤١٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن".

٤١٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول "الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر".

-[المعنى العام]-

وترغيبا في إسباغ الوضوء وإكماله وتحسينه، وفي الصلاة بعده يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن توضأ فأحسن الوضوء: إن فضل الله واسع. تفضل بالأجر الكبير على العمل الصغير، وإني أعلم ثوابا جزيلا على عمل سهل يسير، أخاف إن بلغتكم نبأه أن تتكلوا وتكسلوا ولا تنشطوا، وأخاف إن لم أحدثكم أن أكون كاتما للعلم، يصدق على ما قاله الله تعالى في أهل الكتاب {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} [البقرة: ١٥٩].

إنني سأختار تحديثكم بالأمر، كما اختاره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لنا -بعد أن توضأ فأحسن الوضوء، وصلى بنا العصر- وبعد انصرافنا من الصلاة -قال: لا أدري أحدثكم بشيء أحفظه وأعلمه، أو أترك تحديثكم به مخافة أن تتكلوا على فضل الله وتكسلوا عن العبادة؟ ونشط الصحابة وثار فيهم حب الاستطلاع والحرص على معرفة هذا الأمر، لكنهم تأدبوا في الطلب فقالوا: يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا به نزد خيرا، وإن كان غير ذلك فالأمر لله ولك تقرر فيه ما تشاء.

ورأى صلى الله عليه وسلم أن يحدثنا، فقال: لا يتوضأ رجل مسلم، فيحسن الوضوء، ويتم الطهور الذي أمره الله تعالى به، ثم يمشي إلى المسجد، لا يدفعه إليه شيء إلا الصلاة، فتحضره المكتوبة، فيصليها في المسجد مع الجماعة، لا يحدث فيها نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما بينه وبين أدائه الصلاة التي تليها. فمن توضأ وضوءا حسنا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>