٣ - ويؤخذ من الرواية السابعة: أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، قال النووي. ومحل ذلك طبعا إذا علم بالخطأ.
٤ - وفيها تعليم الجاهل والرفق به.
٥ - ومن الرواية الرابعة من قوله "فنادى" جواز رفع الصوت بالإنكار.
٦ - ومن الرواية الأولى والسادسة أن العالم يستدل على ماي فتي به، ليكون أوقع في نفس سامعه.
٧ - ومن الرواية السادسة جواز تطهر الجماعة من مطهرة واحدة، ولا يضر تساقط ماء الوضوء فيها.
٨ - أن الأعضاء التي تقع بها المخالفة تعذب يوم القيامة، وتكون وسيلة عذاب صاحبها، وذكر العقب في هذه الأحاديث لصورة السبب، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها.