بعدا بعدا، والمكان السحيق البعيد، وفي "سحقا" لغتان قرئ بهما في السبع: إسكان الحاء وضمها، ونصب على تقدير: ألزمهم الله سحقا، أو سحقهم سحقا. اهـ.
(يا بني فروخ أنتم ههنا) قال في كتب العين: بلغنا أن "فروخ" رجل من ولد إبراهيم، بعد إسماعيل وإسحق عليهم السلام، كثر نسله بالعجم الذين بوسط البلاد، وكني أبو هريرة بذلك عن الموالي، وأبو حازم هذا هو أبو سليمان الأعرج، مولى عزة الأشجعية.
(لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء) لأنكم من العوام، ويخشى عدم فهمكم لدقائق الأعمال.
(تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) في النهاية: حليته ألبسته الحلية، ومراده بالحلية هنا التحجيل من أثر الوضوء.
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من هذه الأحاديث]-
١ - استحباب تطويل الغرة والتحجيل، أما تطويل الغرة -عند الشافعية والحنفية- فهو غسل شيء من مقدم الرأس، وما يجاور الوجه، زائدة على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، زاد بعضهم غسل صفحة العنق.
أما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين الشافعية، واختلفوا في القدر المستحب على أوجه.
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تحديد. والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق. والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين قال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. اهـ. وقال القشيري: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره، من طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين، فلذلك لم يقل به الفقهاء، ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد والساق. اهـ. قال العيني: هذا قول -لم يقل به الفقهاء- مردود؛ اهـ. أقول: قال بذلك القاضي حسين من الشافعية وآخرون، وقال البغوي: نصف العضو فما فوقه ونصف الساق فما فوقه.
وقال القاضي عياض وابن بطال وبعض المالكية: لا يتعدى بالوضوء محل الفرض، وقالوا عن هذه الأحاديث: إنه مذهب لأبي هريرة، فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم "أنتم الغر المحجلون" ومن حديث "تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ولم يتابعه أحد عليه؛ والناس مجمعون على خلافه، وقالوا: إن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، إذ استيعاب الوجه بالغسل واجب، فتفسير الغرة