للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجر: والبراز موجه لأن يطلق بكسر الباء على نفس الخارج، فمن فتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال، كما تقدم مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج. اهـ.

(فيغتسل به) معناه: فيستنجي به، ويغسل محل الاستنجاء.

(فقيل: تفعل هذا)؟ الكلام على تقدير حرف الاستفهام والمشار إليه المسح على الخفين، بدل غسل الرجلين، وسيأتي الموضوع في الباب التالي.

(فانتهى إلى سباطة قوم) "السباطة" بضم السين وتخفيف الباء، وهي ملقى القمامة والتراب والكناسة، وهي المزبلة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، كما تكون خارجها بجوار جدارها. والثاني هو المراد هنا، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.

(فتنحيت. فقال: أدنه) أي ابتعدت. والهاء في "أدنه" للسكت.

(كان أبو موسى يشدد في البول) أي يشدد في التحذير من رشاش البول، ويشدد في كيفية التبول.

(ويبول في قارورة) زيادة في التشدد والحذر.

(إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض) قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود، ففيها "كان إذا أصاب جسد أحدهم" لكن رواية البخاري صريحة في الملابس، إذ فيها "إذا أصاب ثوب أحدهم" والمراد من القرض هنا القطع، لا الغسل، والمقاريض جمع مقراض وهو المقص، وفائدة ذكره دفع حمل القرض على الغسل بالماء.

(فانتبذت منه) أي فانتحيت جانبا بعيدا عنه.

-[فقه الحديث]-

تتناول هذه المجموعة النقاط التالية:

١ - حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، وحكمته، وأدلته.

٢ - حكم الاستجمار بالأحجار، والاستنجاء بالماء، وكيفيته، وحكمة مشروعيته.

٣ - حكم الاستنجاء وعدم مس الذكر باليمين، وحكمته.

٤ - حكم التيامن في الأمور، وبيان ما يتناول بالشمال.

٥ - حكم التبرز في طريق الناس أو في ظلهم.

٦ - حكم البول قائما، وحكمته، وأدلته.

٧ - ما يؤخذ من الأحاديث من حكم وأحكام أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>