للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجرموق بشرط أن يكون من جلد، وأن يلبسه مع الخف على طهارة كاملة، وعند الشافعية في جواز المسح عليه قولان.

وقد روى أبو داود أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته وموقيه. [وهما تثنيه "موق" وهو الخف -فارسي معرب- وفي المحكم: هو ضرب من الخفاف عربي صحيح. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: الخف جلد مبطن مخروز يستر القدم كلها والموق جلد مخروز لا بطانة له، وقال الخطابي: هو خف قصير الساق، وقال الجوهري: هو ما يلبس فوق الخف، ويقال له: الجرموق]. والله أعلم.

ثالثا: الحالة المطلوبة للبسه، وكيفية المسح عليه: وأما عن الحالة المطلوبة للبسه فتقول الرواية الخامسة والسادسة "فإني أدخلتهما طاهرتين" ومن هذه العبارة أخذ أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، قال النووي: بأن يفرغ من الوضوء بكماله، ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة، قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا أن يشترط لبسهما على طهارة كاملة، حتى لو غسل رجله اليمنى، ثم لبس خفها، وغسل اليسرى، ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى، فلا بد من نزعها، وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى. لكونها ألبست بعد كمال الطهارة.

وهذا هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، قال أبو حنيفة وسفيان الثوري والمزني وأبو ثور: يجوز اللبس على حدث، ثم يكمل طهارته. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة عليهم، لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. اهـ.

وحمل داود الطهارة في قوله: "فإني أدخلتهما طاهرتين" على طهارة القدمين من النجاسة، فلو لبسهما على حدث، وكانتا طاهرتين من النجاسة جاز المسح عليهما.

واشترط الفقهاء للمسح على الخفين أن يكون في الحدث الأصغر، فلا مسح في الجنابة والحيض والنفاس، وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية، فلو تيمم ثم لبسهما، لم يبح له المسح، لأن التيمم مبيح، لا رافع، وأن يكون الخف طاهرا، لا نجسا، فلا مسح على خف من جلد خنزير أو جلد لم يدبغ، وأن لا يكون عاصيا بلبسه، كمحرم بحج أو عمرة، ولم يضطر للبسه، شرطه المالكية وللشافعية فيه خلاف.

والواجب في المسح أقل جزء من أعلى الخف، عند الشافعية، وقال أبو حنيفة: يجب مسح قدر ثلاث أصابع، وقال أحمد: يجب مسح أكثر ظاهره، وعن مالك مسح جميعه ويستحب أن يمسح أعلاه وأسفله، فيغمس يديه في الماء، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى أطراف أصابعه، ولو اقتصر على مسح

<<  <  ج: ص:  >  >>