للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه لا يجوز البصاق ولا النخامة، فإن اضطر ففي منديله أو ثوبه، فإن لم يجد وكانت أرض المسجد ترابا حفر ودفنها، وإلا لزمه الخروج من المسجد وقذفها.

ولا يجوز إدخال النجاسات فيه، بل قال النووي: يحرم إدخالها؛ قال اللخمي: ومن رأى بثوبه كثير دم يخرجه، وقيل: يتركه بين يديه، ويستر الدم ببعض الثوب. اهـ. وأرى إخراجه إن لم يخف عليه، فإن خاف عليه وضعه بين يديه وستره، وكذا يقال في نعله. ومن دمي فمه، أو أنفه في المسجد خرج منه فورا لئلا يلوثه، ولا يدخل حجاما فيه وإن جمع في إناء، قال النووي: إن كان في غير إناء فحرام، وإن كان في إناء فمكروه. اهـ. وإن بال في إناء في المسجد، فإن كان لحاجة فمكروه، وإن لم يكن لحاجة فحرام، ومن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة، فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز: ويمنع إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون، لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، قال النووي: ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين، ويمنع من دخوله بغير إذن، وكره مالك قتل القملة فيه، وقتل البرغوث أخف، وتقتل به العقرب والفأرة، وكره في العتبية أكل الطعام به، إلا للمضطر، واستخف للضيف أن يأكل به جاف الطعام كالتمر المنزوع النوى، وليحذر وقوع الفتات، ويكره الدخول بريح الثوم وكذا البصل والكراث والفجل إن آذى، ولا ترفع فيه الأصوات، ولا تجوز فيه الخصومات، ولا البيع، ولا الشراء، ولا سائر العقود، ولا ينشد به ضالة، وينهى عن السؤال فيه، قال ابن عبد الحكم: ولا يعطى فيه للسائل.

قال في المدونة: ولا يأخذ المعتكف من شعره وأظفاره فيه. ولا يحدث به حدث الريح، وجازت القراءة فيه للكتب الحلال، قال ابن حبيب: ولا بأس بالشعر غير الهجاء، ولا يقرأ به ما فيه كذب وفحش، قال سحنون: لا يعلم الصبيان به، وهو خلاف عمل الشيوخ فالصحيح جوازه مع تعليمهم آداب المسجد.

أما الوضوء في المسجد فقد قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد، إلا أن يتوضأ في مكان يبله، أو يتأذى به الناس فإنه مكروه، وكره مالك وسحنون الوضوء بالمسجد، وقال ابن القاسم: ترك الوضوء بصحنه أحب إلي، وقال المحققون: إن كان فيه موضع معد للوضوء، فلا بأس به، وإلا فلا. فينبغي أن تكون أماكن قضاء الحاجة بعيدة ومنفصلة عن المسجد، لئلا يحصل منها الأذى بالتلويث أو الرائحة.

وأما الجلوس في المسجد، فإن كان لعبادة، أو قراءة علم، أو درس، أو سماع موعظة أو انتظار صلاة، أو نحو ذلك فهو مستحب، ويثاب عليه، وإن كان لأمور الدنيا المباحة غير المحرمة، وغير المكروهة فقد قال بعض الشافعية: إنه مكروه، والصحيح أنه مباح وتركه أولى، ويكره أن يوضع فيه فراش أو وسادة للجلوس عليها.

وأما النوم في المسجد فقد قال النووي: يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم قال ابن المنذر في الإشراق: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب

<<  <  ج: ص:  >  >>