الحديث دليل للشافعية على أن بول الصبي يكتفى فيه باتباع الماء إياه، ولا يحتاج إلى الغسل.
والمذاهب في المسألة يحكيها النووي: فيقول: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وإنه لم يخالف فيه إلا داود، ثم قال: وكيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله، كغيره من النجاسات. الثاني: أنه يكفي النضح فيهما. الثالث: لا يكفي النضح فيهما. قال: وهما شاذان ضعيفان. اهـ.
فمشهور مذهب الشافعية وأحمد وداود التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية، فيرش على مكان بول الصبي، ويغسل مكان بول الجارية، واستدلوا بحديث عائشة وأم قيس السابقين.
وبما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرضيع:"يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام".
وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي والطحاوي من حديث لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:"كان الحسين بن علي -رضي الله عنهما- في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال عليه، فقلت: البس ثوبا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".
وبما أخرجه الطبراني في الكبير "أنه يصب من الغلام، ويغسل من الجارية".
وبما أخرجه الطبراني في الأوسط "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي، فبال عليه فنضحه، وأتى بجارية، فبالت عليه، فغسله".
وبما أخرجه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل".
وقالوا في سر التفرقة: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فحصلت الرخصة في الذكور، لكثرة المشقة، وقيل. إن بول الجارية أغلظ وأشد رائحة من بول الغلام، فروعيت كثافة النجاسة فيه، فوجب غسله. والله أعلم.
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يفرق بين بول الصغير والصغيرة في نجاسته، وجعلوهما سواء في وجوب الغسل منهما.
قالوا: والنضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل، فيحمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل، وقالوا عن حديث أم قيس: إن المراد من قولها "ولم يغسله غسلا" أي غسلا مبالغا فيه.