للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولقد رأيتني أفركه فركا) جملة "أفركه" في محل النصب على الحال، أي ولقد رأيتني فاركة إياه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و"فركا" مفعول مطلق مؤكد لعامله.

(فيصلي فيه) الضمير المجرور يعود على الثوب الذي أصابه المني ونظف بالفرك.

(عن المني يصيب ثوب الرجل) جملة "يصيب" في محل النصب على الحال من "المنى" وسمي المنى منيا لأنه يمنى، أي يصب، يقال: أمنى، ومني بالتخفيف، ومني بالتشديد، والأولى أفصح، وبها جاء القرآن. قال تعالى: {ألم يك نطفة من مني يمنى} [القيامة: ٣٧]؟ وقال: {أفرأيتم ما تمنون} [الواقعة: ٥٨] وللمني صفات يتميز بها عن غيره مما يخرج من القبل. قال النووي: فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة. ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. هذه صفات، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل بأن يرق ويصفر لمرض، أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه، أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبا للغسل. وأما مني المرأة فأصفر رقيق، ولا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقب خروجه. اهـ.

(أيغسله) أي: أيغسل المكان الذي أصيب من الثوب؟

(أم يغسل الثوب) كله، ما أصيب وما لم يصب؟

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني) من ثوبه، أي يزيله عن ثوبه بالغسل، أو يغسل مكانه من الثوب، وإسناد الغسل إلى ضميره صلى الله عليه وسلم قيل: على سبيل الحقيقة، وأنه فعل ذلك بنفسه، وقيل: على سبيل المجاز وأن التي كانت تغسل زوجه، والثاني هو الموافق لعموم الروايات، وإن جاز أن يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة تواضعا ومشاركة.

(ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه) جملة "وأنا أنظر" إلخ حال من فاعل "يخرج" والرابط محذوف، أي يخرج في حالة نظري إلى أثر غسل ثوبه، أو من "الثوب" أي يخرج بثوبه المبلل حالة كونه منظورا إليه مني. والجملة كناية عن الخروج بالثوب مبللا، وعدم انتظار الجفاف، للحاجة إلى الخروج إلى الصلاة، وعدم وجود غير الثوب المبلل.

(فاحتلمت في ثوبي) في القاموس: حلم بفتح اللام، واحتلم رأى رؤيا والاحتلام الجماع في النوم. اهـ. وفي الكلام حذف، والأصل رأيت رؤيا جماع وأنزلت في ثوبي.

(فغمستهما في الماء) أي غمست الثوبين في الماء لغسلهما، والظاهر أنه غمس الثوبين كلهما، ولم يكتف بغمس مكان الإصابة منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>