فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما "أن أم حبيبة بنت جحش -رضي الله عنها- استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة" قال الشافعي -رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك -إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا، غير ما أمرت به. والله أعلم.
أما وطء المستحاضة فقد قال عنه النووي: يجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروينا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعي. وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت.
والمختار مذهب الجمهور، والدليل عليه ما روي عن حمنة بنت جحش -رضي الله عنها- "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها" رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بتحريمه.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.