للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣٠ - (٣) وعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: رَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال: (كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ ) فَقُلْتُ: نَوَاةً (١). وفِي طريق أُخرَى: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ (٢).

٢٣٣١ - (٤) البُخَارِيّ. عَنْ أَنَسٍ قَال: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهُ وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع الأنْصَارِيِّ (٣) فَعَرَضَ (٤) عَلَيهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالهُ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَأهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ ) قَال: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَةً تَزَوَّجْتُ مِنَ الأَنْصَارِ. قَال: (فَمَا سُقْتَ فِيهَا) (٥). فَقَال: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (٦). ذكره في آخر "المناقب" في باب "كيف آخي النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَينَ أصحَابه". وذكره في أول "البيوع" عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَينِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع، فَقَال سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع: إِني أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَويتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. فَقَال لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لا حَاجَةَ لِي في ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَة؟ قَال: سُوقُ قَينُقَاعٍ .. وذكر الحديث.

٢٣٣٢ - (٥) وذكر في باب "النسوة اللاتي يُهدين المرأة إلى زوجها" عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا عَائِشَةُ


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ج): "وفي رواية: من ذهب".
(٣) قوله: "الأَنْصَارِيّ" ليس في (أ).
(٤) في (ج): "فأعرض".
(٥) في (ج): "إليها".
(٦) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>