للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا كَانَ مَعَكُمْ (١) لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجبُهمُ اللَّهْوُ) (٢).

٢٣٣٣ - (٦) وذكم عَنِ الرَّبيع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيرِيَاتٌ (٣) يَضرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ (٤) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ. فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقُولي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (٥). خرَّجه في "المغازي"، وخرَّجه في "النكاح" بمثله. وفي باب "من أو لم بأقل من شاة".

٢٣٣٤ - (٧) عَنْ صَفيةَ بِنْتِ شَيبَةَ فَالتْ: أَوْلَمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ (٦). تفرد البُخَارِيّ بحديث صفية هذا، وحديث الرَّبيع، وحديث عائشة في "إباحة اللهو في العُرس"، وبما زاده في حديث عبد الرَّحْمَن بن عوف (٧).

٢٣٣٥ - (٨) مسلم. عَن أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيبَرَ قَال: فَصَلَّينَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدَيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زُقَاق خَيبَرَ وَإِن رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَانحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَريةَ قَال: (الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنا إِذَا نَزَلنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ). قَالهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَال: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى


(١) في (ج): "معهم".
(٢) البُخَارِيّ (٩/ ٢٢٥ رقم ٥١٦٢).
(٣) في (ج): "وجويرات".
(٤) في (أ). "ينادين".
(٥) البُخَارِيّ (٧/ ٣١٥ رقم ٤٠٠١)، وانظر (٥١٤٧).
(٦) البُخَارِيّ (٩/ ٢٣٨ رقم ٥١٧٢).
(٧) في (ج): "في حديث ابن عوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>