للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَمُّكِ). قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَال: (إِنهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيكِ). وفي آخر: (فَإِنهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُك). وفي آخر: (فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ) (١). وفي آخر: (لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ]) (٢). وفي بعض طرق البخاري: فَقَال: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ! فَقُلْتْ (٣): وَكَيفَ ذَلِكَ؟ فَقَال (٤): أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ). خرَّجه في "الشهادات".

٢٣٧٩ - (٤) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ (٥) في قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَال: (وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ ). قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) (٦). لم يخرج البُخَارِيّ عن علي في هذا شيئًا.

٢٣٨٠ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال: (إِنهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) (٧) (٨).

٢٣٨١ - (٦) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالت: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَينَ


(١) "تربت يمينك أو يدك" ترب الرَّجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٣) في (ج): "قلت".
(٤) في (ج): "قال".
(٥) في (أ): "تتوق" وكتب بجوارها: "تنوق"، وكلاهما صواب. فالتنوق: المبالغة في اختيار الشيء، والتتوق: الميل والاشتياق.
(٦) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٦).
(٧) في حاشية (ج): "الرحم".
(٨) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٧)، البُخَارِيّ (٥/ ٢٥٣ رقم ٢٦٤٥)، وانظر (٥١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>