للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٠٦ - (١٠) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيتِ، فَقَال: (أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ). فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَال: (هُوَ عَلَيهَا صَدَقَة، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا (١) هَدِيَّةٌ). وَقَال النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِيهَا: (إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٢). وقال البُخاريّ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ. كَانَت بَرِيرة وَلِيدَةً لِبَنِي هِلالٍ (٣).

٢٥٠٧ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا (٤) فَأَبَى أَهْلُهَا إلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَال: (لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَوَلِي النِّعْمَةِ) (٥) (٦). لم يخرج البُخاريّ هذا اللفظ من حديث أبي هريرة.

٢٥٠٨ - (١٢) أَخرجه [مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي المكَاتبِ وَفِي كِتابِ الفَرَائِضِ] (٧) (٨).

٢٥٠٩ - (١٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيع الْوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ (٩).


(١) في (ج): "وهو منها لنا" ثم كتب فوق "لنا": "منها" ثانية.
(٢) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.
(٣) قوله: "كانت بريرة وليدة لبني هلال" ليس في (ج).
(٤) في (ج): "تعتقها".
(٥) قوله: "وولي النعمة" ليس في (أ).
(٦) مسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) البُخاريّ (٥/ ١٨٨ رقم ٢٥٦٢)، وانظر (٢١٥٦، ٢١٦٩، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩).
(٩) مسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٦)، البُخاريّ (٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥)، وانظر (٦٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>