للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وهذه الزيادة موقوفة عنده على عمر وهو الصحيح، وقد رأيتها له (١) مسندة في روايةٍ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (٢). [وقد ذكر مسلم أن هذا أخذه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) (٤).

٢٥٦١ - (٢) [وعِنْدَهُ (٥) أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ (٦) نَسَاءً (٧) بِنَاجِزٍ. وفِي رِوَايةٍ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] (٨).

٢٥٦٢ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٩)، وَعَنْ بَيعِ (١٠) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (١١) وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (١٢) نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ (١٣).

٢٥٦٣ - (٤) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ (١٤) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ). قَال: يَبْدُوَ صَلاحُهُ (١٥): حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ (١٦).


(١) قوله: "له" ليس في (ج).
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٤٣٣).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤)، وانظر البخاري (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٧٦).
(٥) أي البخاري (٤/ ٤٣٢ رقم ٢٢٤٧).
(٦) الورق: الفضة، والمراد هنا بيعها بالذهب.
(٧) "نساءً": أي تأخيرًا.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٩) "في (أ): "يزهى"، والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر.
(١٠) قوله: "بيع" ليس في (أ).
(١١) "يبيض" أي: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه.
(١٢) ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
(١٣) مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥)، وانظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(١٤) في (ج): "الثمر".
(١٥) في (ج): "صلاحها" وكتب فوقها "خ"، ثم كتب "حه" وفوقها "خ" أي "صلاحه".
(١٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>