للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٤ - (٥) [وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ]) (١) (٢). وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

٢٥٦٥ - (٦) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٣). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

٢٥٦٦ - (٧) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ (٤)، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (٥) (٦).

وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] (٧).

٢٥٦٧ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٨) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ (٩)، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) (١٠) (١١). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٧)، وانظر (٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١).
(٤) "حتى يأكل منه" أي: حتى يصلح لأن يوكل منه.
(٥) في حاشية (ج): "يحزر". والحزر: الخرص والتقدير.
(٦) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧)، البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢٢٤٦)، وانظر (٢٢٤٨، ٢٢٥٠).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وصحفت كلمة "الروايات" في (أ) إلى "الروايات".
(٨) في (ج): "الثمار".
(٩) في (ج): "صلاحها".
(١٠) "الثمر بالتمر" معناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
(١١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>