للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَتْلِهَا، فَقَال: (عَلَيكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطتَينِ (١) فَإِنَّهُ شَيطَانٌ) (٢).

٢٦٦٢ - (١٠) وعَنِ ابْنِ الْمُغَفِّلِ قَال: أَمَرَنَا (٣) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ) (٤). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٥). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. لم يخرج البخاري في قتل الكلاب عن ابن عمر ولا عن غيره شيئًا.

٢٦٦٣ - (١١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا (٦) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) (٧) (٨). [وفِي لَفظٍ آخر: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)] (٩). وفي آخر: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). قَال عَبْدُ اللهِ: وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.

٢٦٦٤ - (١٢) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: قَال رَسُوالُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا صَائِدًا (١٠) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) (١١).


(١) "البهيم ذي النقطتين" البهيم: الخالص السواد، والنقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه.
(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٢).
(٣) في (ج): "أمر".
(٤) "ما بالهم وبال الكلاب": ما شأنهم، أي: ليتركوها.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠١ رقم ١٥٧٣).
(٦) الضاري: هو المُعَلَّم الصيد المعتاد له.
(٧) "قيراطان" القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى.
(٨) مسلم (٣/ ١٢٠١ رقم ١٥٧٤)، البخاري (٩/ ٦٠٨ رقم ٥٤٨٠)، وانظر (٥٤٨١، ٥٤٨٢).
(٩) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(١٠) في حاشية (ج): "كلبٍ صائدٍ" وكتب فوقها "خ".
(١١) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>