للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) (١).

٢٦٩٠ - (١١) وعَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لا (٢) فَضْلَ بَينَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا (٢) فَضْلَ بَينَهُمَا) (١). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

٢٦٩١ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَال: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا نَسِيئَةً (٣) إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ (٤) لا يَصْلُحُ. قَال: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَال: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيعَ، فَقَال: (مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ (٥) فَهُوَ رِبًا)، وَائْتِ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَال مِثْلَ ذَلِكَ (٦).

٢٦٩٢ - (١٣) وعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ زَيدِ بْنِ أَرقَم، والْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فِي هَذِه القِصةِ قَالا: نَهَى (٧) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ (٨) دَينًا (٩).

وزاد البخاري في بعض طرقه: فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٌ مِنِّي، يَعنِي زَيدًا، والبَرَاء. وقَال فِي حدِيثهِ: وَلئِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلا يَصْلُحُ.

٢٦٩٣ - (١٤) مسلم. عَن أَبِي بَكْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ


(١) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٢) في (ج): "ولا".
(٣) في (ج): "بنسيئة". والنسيئة: التأخير.
(٤) في (ج): "الأمر".
(٥) في (ج): "نسيئة".
(٦) مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩)، البخاري (٤/ ٢٩٧ رقم ٢٠٦٠)، وانظر (٢١٨٠، ٢٤٩٧، ٣٩٣٩).
(٧) في (ج): "نهانا"، وفي الحاشية: "نهى" وفوقها "خ".
(٨) في (ج): "الذهب بالورق".
(٩) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>