للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "لا (١) صَاعَين بِصَاعِ، وَلا دِرهما بِدِرهمَينِ".

٢٧٠٣ - (٦) مسلم. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصرفِ (٢)؟ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ فَقُلْتُ (٣): نَعَم. قَال: فَلا (٤) بَأسَ بِهِ، فَأَخْبرتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَال: فَلا (٤) بَأسَ بِهِ. قَال: أَوَ قَال ذَلِكَ؟ ! إنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيهِ فَلا يُفْتِيكُمُوهُ (٥)، فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعضُ فِتْيَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِتمْرٍ فَأَنْكَرَهُ، قَال: كَأَنَّ هذَا لَيسَ مِنْ تَمرِ أَرضِنَا [قَال: كَانَ فِي تمرِ أَرضِنَا] (٦) أَوْ فِي تَمرِنَا الْعَامَ بعضُ الشَّيءِ، فَأَخَذْتُ هذَا وَزِدتُ بَعضَ الزّيَادَةِ، فَقَال: أَضْعَفْتَ أَربَيتَ! لا تَقْرَبَنَّ هذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمرِكَ شَيءٌ فَبعهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الذِي تُرِيدُ مِنَ التمرِ (٧).

٢٧٠٤ - (٧) وعنه قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ؟ فَلَم يَرَيَا بِهِ بأسًا، فَإِنِّى لَقَاعدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقَال: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأنْكَرتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَال: لا أُحَدِّثُكَ إلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ مِنْ تَمرٍ طيبٍ، وَكَانَ تَمرُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هذَا اللوْنَ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنى لَكَ هذَا؟ ). قَال: انْطَلَقْتُ بِصَاعَينِ فَاشْتَرَيتُ بِهِ هذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعرَ هذَا فِي السُّوقِ كذَا وَسعرَ هذَا كَذَا، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَيلَكَ أَربَيتَ إِذَا أَرَبيتَ ذَلِكَ فَبِع تَمرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ


(١) في (ج): "ولا".
(٢) "الصرف": فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. وهو أيضًا بيع الذهب بالفضة.
(٣) في (ج): "قلت".
(٤) في (ج): "فقال: لا".
(٥) في (أ): "يفتنكموه".
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) مسلم (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٤)، البخاري (٤/ ٣٨١ رقم ٢١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>