للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمرٍ شِئْتَ). قَال أبو سَعيدٍ: فَالتَّمرُ بِالتمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ ! قَال: فَأَتَيتُ ابْنَ عُمَرَ بَعدُ فَنَهانِي وَلَم آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَال: فَحَدَّثَنِي أبو الصَّهْبَاءِ؛ أَنهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكةَ فَكَرِههُ (١) (٢).

لم يخرج البخاري من هذا الحديث حديث أبي نضرة إلا ذكر التمر والربا فيه، وقد ذكر الربا في الذهب والورق أَيضًا.

٢٧٠٥ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِحِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيَّ يَقُولُ: الدّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدّرهمُ بِالدّرهمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ (٣) فَقَد أَربَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيرَ هذَا، قَال: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيتَ هذَا الذِي تَقُولُ أَشَيءٌ سَمِعتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ وَجَدتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فَقَال: لَمْ أَسْمَغهُ مِنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلا وَجَدتُهُ فِي كِتَابِ الله، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ؛ أَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الربا فِي النسِيئَةِ) (٤).

وفي آخر: (إِنَّمَا الربا فِي النسِيئَةِ). لم يقل البخاري: مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ (٥) فَقَد أَربَى. وفي بعض طرقه من قول ابن عباسٍ: أنتُم أَعلَمُ برَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي. ولا قال: "ولا رِبَا (٦) إلا فِي النسِيئَةِ".

٢٧٠٦ - (٩) مسلم. [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] (٧)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (٨).


(١) في (أ): "وكرهه".
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) فِي (أ): "زاد واستزاد".
(٤) مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٦)، البخاري (٤/ ٣٨١ رقم ٢١٧٩).
(٥) في (أ): "زاد وازداد".
(٦) في (ج): "وقال: لا ربا".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>