للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَال لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَطَافَ عَلَيهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَة وَاحِدَة، فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايمُ الذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَال إِنْ شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ). [وفِي رِوَاية: "يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله"] (١). في بعض طرق البخاري: فَلَمْ تَحْمِلْ شَيئًا إِلا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحدَى شِقيهِ. وفي بعضها أيضًا: "لأُطِيفَنَّ الليلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ". خرَّجه في كتاب "النكاح "عند آخره. وقَال فِيه: "فَقَال لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله". وقَال: "لَوْ قَال: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ". [وفي أخرى: "لأَطُوفَنَّ الليلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، أَو تِسْع وتِسْعِين"] (١).

٢٨٣٩ - (٣٤) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: (والله لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفارَتَهُ التِي فَرَضَ الله) (٢) (٣). في بعض ألفاظ البخاري: (مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِين فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيسَ يَعْنِي (٤) الْكَفارَةَ).

٢٨٤٠ - (٣٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ الله! إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَال: (فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ) (٥). زاد البخاري: فَاعتَكَفَ لَيلَةً.


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) قال النووي: معنى الحديث أن من حلف يمينًا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه.
(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٦ رقم ١٦٥٥)، البخاري (١١/ ٥١٧ رقم ٦٦٢٥، ٦٦٢٦).
(٤) في (أ): "تعني"، ومعناه أن يستديم على لجاجه ولا يكفِّر.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦)، البخاري (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢)، وانظر (٢٠٤٣، ٣١٤٤، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>