للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَيَّرَهُ بِأمِّهِ، قَال: فَأتى الرَّجُلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أُخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تكلّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيهِ) (١). وَقَال البخاري: فَقَال النبِي - صلى الله عليه وسلم -: (أَعَيرتَهُ بِأُمهِ، إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة). وترجم عليه باب "المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبِي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة". وخرَّجه (٢) في كتاب "الإيمان" وغيره (٣)، [وَقَال في آخر: "أَفَنِلتَ (٤) مِن أمهِ". ولم يقل في شيء من طرقه: فَلْيَبعْه"] (٥).

٢٨٥٣ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم منه في حديث أبي ذر.

٢٨٥٤ - (١٣) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا صَنَعَ لأحدِكُم خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُم جَاءَهُ بِهِ وَقَد وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأكُلْ، فَإِن كَانَ الطعَامُ مَشفُوها (٧) قَلِيلا، فَليَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ). قَال دَاوُدُ بن قَيسِ: يَعْنِي لُقْمَةَ أَو لُقْمَتَينِ (٨). لفظ البخاري: (إِذَا


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ج): "خرجه".
(٣) في (١): "في غيره".
(٤) في (١): "أفتلت"، والتصويب من "الصحيح".
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٦) مسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٢).
(٧) "مشفوها" أي: قليلًا بالنسبة إلى من اجتمع عليه.
(٨) مسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٣) - البخاري (٥/ ١٨١ رقم ٢٥٥٧)، وانظر (٥٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>