للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاولْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ، فَإِنَهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ).

٢٨٥٥ - (١٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحسَنَ عِبَادَةَ الله فَلَهُ أجْرُهُ مَرَّتَينِ) (١).

٢٨٥٦ - (١٥) وعَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لِلْعَبْدِ الْمَملُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَانِ). وَالذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَال: وَبَلَغَنَا أَن أَبَا هُرَيرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا (٢). وفِي رِوَايةٍ: "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح" وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ. قوله: وبَلَغَنا إلى آخره لم يذكره البخاري.

٢٨٥٧ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ). قَال: فَحَدَّثتهَا (٣) كَعْبًا فَقَال كَعْبٌ: لَيسَ عَلَيهِ حِسَابٌ، وَلا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ (٤). لم يذكر البخاري قول كعب.

٢٨٥٨ - (١٧) مسلم. عَنْ أَبِي صَالحِ (٥)، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ (٦) أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ (٧) عِبَادَةَ الله وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ) (٨). لم يقل البخاري: "أَنْ يُتَوَفى (٩) ".


(١) مسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٤)، البخاري (٥/ ١٧٥ رقم ٢٥٤٦)، وانظر (٢٥٥٠).
(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٤ - ١٢٨٥ رقم ١٦٦٥)، البخاري (٥/ ١٧٥ رقم ٢٥٤٨)، وانظر (٢٥٤٩).
(٣) في (ج): "فحدثهما".
(٤) انظر الحديث الذي قبله. و"المزهد": قليل المال.
(٥) قوله: "عن أبي صالح" ليس في (ج).
(٦) "نعمّا للملوك" أي: نعم شيء هو.
(٧) في (أ): "يتوفى بحسن".
(٨) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.
(٩) في (أ): "يتوقى".

<<  <  ج: ص:  >  >>