للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٩ - (١٨) وذَكَرَ البخاري، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لِلْمَمْلُوكُ (١) الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، ويؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الذي لَهُ عَلَيهِ مِنَ الْحَقّ، وَالنصِيحَةِ، وَالطاعَةِ أجْرَانِ) (٢). ذكره مسلم عن أَبي موسى (٣) بمعناه (٤)، وقد تقدم في "الإيمان" (٥).

٢٨٦٠ - (١٩) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (٦). وفي لفظ آخر: قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْه مَا عَتَقَ).

وفي لفظ (٧) آخر: (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يبلُغُ قِيمَتَه قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). وفي آخر: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَه وَبَينَ آخَرَ قوِّمَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لا وَكْسَ (٨) وَلا شَطَطَ (٩)، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا). وفي آخر: (مَنْ) عْتَقَ شِرْكًا لَه فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَال يبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ).


(١) في (ج): "المملوك".
(٢) البخاري (٥/ ١٧٧ رقم ٢٥٥١)، وانظر (٩٧، ٢٥٤٧، ٢٥٤٤، ١١٣٠، ٣٤٤٦، ٥٠٨٣).
(٣) قوله: "عن أبي موسى" ليس في (ج).
(٤) مسلم (١/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ١٥٤).
(٥) في (ج): "في الإيمان وقد تقدم".
(٦) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١)، البخاري (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩١)، وانظر (٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٣، ٢٥٢٢، ٢٥٢٥، ٢٥٢٤).
(٧) قوله: "لفظ" ليس في (أ).
(٨) الوكس: الغش والبخس.
(٩) الشطط: الجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>