للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٦١ - (٢٠) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال: يَضْمَنُ) (١). وفي لفظ (٢) آخر: (مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا (٣) لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُر مِنْ مَالِهِ). وفي آخر: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالد اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ). وفي لفظ آخر: (ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ).

٢٨٦٢ - (٢١) وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَزأهُمْ أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَينِ، وَأَرَقَّ أرْبَعَةً. وَقَال لَهُ قوْلًا شَدِيدًا (٤). وفِي طَرِيقِ أخرى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٨٦٣ - (٢٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غَيرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي). فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ الله بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيهِ. قَال: عَبْدًا قِبْطيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزبيرِ (٥). في بعض طرق (٦) البخاري:


(١) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٢ و ١٥٠٣)، البخاري (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩٢)، وانظر (٢٥٠٤، ٢٥٢٦، ٢٥٢٧).
(٢) قوله: "لفظ" ليس في (أ).
(٣) "شقيصًا" أي: نصيب.
(٤) مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨).
(٥) مسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٩٩٧)، البخاري (١١/ ٦٠٠ رقم ٦٧١٦)، وانظر (٢١٤١، ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦).
(٦) قوله: "طرق" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>