للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) (١). وفي لفظ آخر: لأَنهُ سَنَّ الْقَتْلَ.

٢٨٨٤ - (٢) وعَنْ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَوَّلُ ما يُقْضَى بَينَ الناسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في الدِّماءِ) (٢). [وفي رواية: يَحْكُمُ بَينَ الناسِ] (٣). [لم يقل البخاري: يَوْمَ القِيامَةِ] (٤).

٢٨٨٥ - (٣) وقال: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ (٦) ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا) (٧).

٢٨٨٦ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: "إِنَّ مِنْ وَرَطاتِ الأُمُورِ (٨) ائتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوقَعَ نَفْسَهُ فِيها سَفْكَ (٩) الدَّمِ (١٠) الْحَرامِ بِغَيرِ حِلِّهِ" (١١). هكذا ذكره موقوفًا.

٢٨٨٧ - (٥) وعَنِ (١٢) ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَبْغَضُ الناسِ إِلَى الله تَعالى ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ في الْحَرَمِ (١٣)، وَمُبْتَغٍ (١٤) في الإِسْلامِ سُنةَ الْجاهِلِيَّةِ، وَمُطلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ) (١٥).


(١) مسلم (٣/ ١٣٠٣ - ١٣٠٤ رقم ١٦٧٧)، البخاري (٦/ ٣٦٤ رقم ٣٣٣٥)، وانظر (٦٨٦٧، ٧٣٢١).
(٢) مسلم (٣/ ١٣٠٤ رقم ١٦٧٨)، البخاري (١١/ ٣٩٥ رقم ٦٥٣٣)، وانظر (٦٨٦٤).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٥) في (ج): "البخاري عن ابن عمر".
(٦) "فسحة من دينه" أي: سعة.
(٧) البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٦٢).
(٨) "ورطات الأمور" هي جمع ورطة وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة: أي في شيء لا ينجو منه.
(٩) "سفك الدم" أي: إِراقته.
(١٠) في (ج): "الدماء".
(١١) البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٦٣).
(١٢) في (ج): "وقال عن".
(١٣) في (ج): "الحرام".
(١٤) في (ج): "ومتبع".
(١٥) البخاري (١٢/ ٢١٠ رقم ٦٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>