للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا (١).

٢٩٠١ - (٢) وعَنْها، عَنْ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إِلا في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا) (٢) (٣). وفِي لفظٍ "يَدُ سارِقٍ". ولفظ البخاري: (تُقْطَعُ الْيَدُ في (٤) رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا). ولم يقل في طريق آخر: "فَصاعِدًا".

٢٩٠٢ - (٣) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سارِقٍ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أَقَلَّ مِنْ ثمَنِ الْمِجَنِّ (٥) (٦) حَجَفَةٍ (٧)، أَوْ تُرسٍ، وَكِلاهُما ذُو ثَمَنٍ (٨).

٢٩٠٣ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سارِقًا في مِجَن (٩) قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (١٠).

٢٩٠٤ - (٥) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) (١١). وفِي طريق أخرى: (إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيضَةً). زاد البخاري: قَال الأَعْمَشُ: كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ بَيضُ الْحَدِيدِ، والْحَبْلُ كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ مِنْها ما يَسْوَى (١٢) دَراهِمَ.


(١) مسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤)، البخاري (١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩)، وانظر (٦٧٩٠، ٦٧٩١).
(٢) قوله: "فصاعدًا" ليس في (ج).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) في (ج): "لا تقطع اليد إلا في".
(٥) في (ج): "المحجن".
(٦) "المجنُّ" هو اسم لكل ما يستجن به أي: يستتر.
(٧) الحجفة: الدرقة وهي الترس من جلد بلا خشب.
(٨) مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٥)، البخاري (١٢/ ٩٦ - ٩٧ رقم ٦٧٩٢)، وانظر (٦٧٩٣، ٦٧٩٤).
(٩) في حاشية (ج): "محجن" وعليها "خ".
(١٠) مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦)، البخاري (١٢/ ٩٧ رقم ٦٧٩٥)، وانظر (٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨).
(١١) مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٧)، البخاري (١٢/ ٨١ رقم ٦٧٨٣)، وانظر (٦٧٩٩).
(١٢) في (ج): "يساوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>