للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجارَةِ، والْبكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ) (١). وفِي لفَظٍ آخر: (الْبِكْرُ يجْلَدُ وينْفَى، والثيّبُ يُجْلَدُ وَيُرجَمُ).

لم يخرج البخاري عن عبادة في هذا شيئًا، ولا ذكر جلد المحصن، ولا أخرج عن عبادة قول مسلم عنه فيما كان يصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الوحي.

٢٩١٠ - (٣) وخرَّج عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عامٍ. قَال ابْنُ شِهابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنةَ (٢).

٢٩١١ - (٤) وخرَّج من حديث أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحصَنْ بِنَفْي عامٍ وَإِقامَةِ الْحَدّ عَلَيهِ (٣). ولم يخرج مسلم عن أبي هريرة، ولا عن زيد بن خالد في هذا شيئًا إلا حديث العسيف الذي يأتي بعد إن شاء الله عزَّ وجلَّ، وهو حديث واحد.

٢٩١٢ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ وَهُوَ جالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا بالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيهِ الْكِتابَ، فَكانَ (٤) مِمّا أُنْزِلَ عَلَيهِ آيةُ الرَّجْمِ، فَقَرأنَاها (٥)، وَوَعَيناها، وَعَقَلْناها، فَرَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طال بِالنّاسِ زَمانٌ أَنْ يَقُولَ قائِلٌ: ما نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَها الله، وَإِنَّ الرَّجْمَ في كِتابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذا أَحْصَنَ مِنَ الرّجالِ والنِّساءِ، إِذا


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) البخاري (١٢/ ١٥٦ رقم ٦٨٣١).
(٣) البخاري (١٢/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٦٨٣٣).
(٤) في (أ): "وكان".
(٥) في (ج): "قرأناها".

<<  <  ج: ص:  >  >>