للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ عِيالنا؟ قَال لَها: (لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفِ الظنون والتهمة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدِك بِالْمَعْرُوفِ. وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا "وفي بعض طرقه: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ؟ قَال: (لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). ولم تذكر (١) من تطعم.

٢٩٥٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أبي هرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله يرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ) (٢). وفِي لَفظٍ آخر: (وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا). وَلَمْ يَقُل: "وَلا تَفَرَّقُوا". لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

٢٩٥٦ - (١١) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِن الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ (٣)، وَوأدَ الْبَناتِ (٤)، وَمَنْعًا وَهاتِ (٥)، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضاعَةَ الْمالِ) (٦). وفِي لَفظٍ آخر:


(١) في (ج): "يذكر".
(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٠ رقم ١٧١٥).
(٣) "عقوق الأمهات" العق: الشق والقطع، والعقوق: الإيذاء والعصيان والخروج عن الطاعة.
(٤) "وأد البنات": هو دفنهن أحياءً كما كانت الجاهلية تفعل بهن.
(٥) "ومنعًا وهات" أي: منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له.
(٦) مسلم (٣/ ١٣٤١ رقم ٥٩٣)، البخاري (٣/ ٢٤٠ رقم ١٤٧٧)، وانظر (٢٤٠٨، ٥٩٧٥، ٧٢٩٢، ٦٦٢٥، ٦٤٧٣، ٦٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>