للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ؟ قَال: (وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي أمامة الحارثي شَيئًا، واسمه إياس بن ثعلبة.

١٧٥ - (٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (٢) يَقْتَطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). قَال: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيسٍ فَقَال: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَال: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) فَقُلْتُ: لا. قَال: (فَيَمِينُهُ). قُلْتُ: إذَنْ يَحْلِفُ. فَقَال رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقتطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِر لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيةِ (٣) (٤)، وفي لفظ آخر: (شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ). وفي آخر: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). قَال عَبْدُا للهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى آخِرِ الآيةِ.


(١) مسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٧).
(٢) "يمين صبر": هي التي يلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه.
(٣) سورة آل عمران، آية (٧٧).
(٤) مسلم (١/ ٢٢١ رقم ١٣٨)، البخاري (٥/ ٣٣ رقم ٢٣٥٦)، وانظر أرقام (٢٣٥٧، ٢٤١٦، ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٥٥٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٧، ٢٦٦٩، ٢٦٧٠، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٢٦٧٧، ٤٥٤٩، ٤٥٥٠، ٦٦٥٩، ٦٦٦٠، ٦٦٧٦، ٦٦٧٧، ٧١٨٣، ٧١٨٤، ٧٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>