للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَال البخاري: إِذًا يَحْلِف ولا يُبَالِي. ذكره في كتاب "الرهن"، وذَكَره في "الشَّهَادات". وقال: قُلْتُ: إِذًا يَحْلِف وَيَذْهَب بِمَالِي، وذكر في بعضها أن هذه الخصومة كانت في بئرٍ كانت في أرض ابن عمٍ له، وقال: "لَقِي اللَّه يَوْمَ القِيَامةِ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَان". وفي رواية أبي زيد المروزي (١): فَقَال لليَهُودِي (٢): احلِف. وقد ذكر مسلم أَيضًا (٣) أن هذه الخصومة كانت في بئرٍ.

١٧٦ - (٣) مسلم. عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ منْ كِنْدَةَ إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانتْ لأَبِي، فَقَال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَال رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ: (ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) قَال: لا. قَال: (فَلَكَ يَمِينُهُ). قَال: يَا رَسُولَ اللَّه! إنَّ الرَّحُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيهِ، وَلَيسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَال: (لَيسَ لَكَ مِنهُ إلا ذَلِكَ). فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَال رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَدْبَرَ: (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ) (٤). وفي لفظ آخر: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَأتَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَال أَحَدُهُمَا: إنَّ هَذَا


(١) "أبو زيد المروزي": هو أبو زيد محمد بن أحمد المروزي أحد رواة الصحيح عن الفربري عن البخاري رحمهم الله.
(٢) "لليهودي": قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٦٠): وفي رواية أبي معاوية: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني". ولا منافاة بين قوله: ابن عم لي، وبين قوله من اليهود؛ لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لمَّا غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة وجاء الإسلام وهم على ذلك.
(٣) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(٤) مسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>