للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْجَنَّةِ). فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبَيهِ: (مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا) (١). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

٣٠٩٠ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْد يَسْأَلُ (٢) عَنْ جُرْح رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَال: جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (٣)، وَهُشِمَتِ الْبَيضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ (٤) فَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَغْسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - يَسْكُبُ عَلَيهَا بِالْمِجَنِّ (٥)، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إِلا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَك الدَّمُ (٦). وفِي رِوَايةٍ: كُسِرَتْ مَكَانَ هُشِمَتْ، فَامتَسَك. [وفِي رِوَايةٍ: جُرِحَ وَجْهُه. وفِي رِوَايةٍ: أُصِيبَ وَجْهُهُ] (٧). وفي بعض ألفاظ البخاري: وَحَشَى بِهِ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، بَدَل ثُمَّ أَلْصَقَه، وفي آخر: وَأُدْمِيَ وَجْهُه. وقال في الحديث: عَنْ سَهْلٍ قَال: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. تُريدُ بِهَذَا الخَبَر: فِي جُرْحَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

٣٠٩١ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقولُ: (كَيفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَى اللهِ). فَأَنَّزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ


(١) مسلم (٣/ ١٤١٥ - ١٤١٦ رقم ١٧٨٩).
(٢) في (ك): "سئل".
(٣) "رباعيته" هي السنن التي تلي الثنية.
(٤) في (أ): "وكانت".
(٥) "يسكب عليها بالمجن" أي: يصب عليها بالترس.
(٦) مسلم (٣/ ١٤١٦ رقم ١٧٩٠)، البخاري (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥ رقم ٢٤٣)، وانظر (٢٩٠٣، ٢٩١١, ٣٠٣٧, ٤٠٧٥, ٥٢٤٨, ٥٧٢٢).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>