للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فيدَاوينَ الْجَرْحَى، ويحْذَينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ (١). فَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصّبْيَانَ، فَلا تَقْتُلِ الصِّبْيانَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيتُهُ وَإنَّهُ (٢) لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنا نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأبَى عَلَينَا قَوْمُنَا ذَاكَ (٣). وفي لفظ آخر: كَنَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ (٤) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ وَعَنْ قَتْلِ الْولْدَانِ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ (٥)؟ وَعَنْ ذَوي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ فَقَال لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيهِ وَلَوْلا أَنْ يَقَعَ في أُحْمُوقَةٍ (٦) مَا كَتَبْتُ إِلَيهِ، اكْتُبْ إِنكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ (٧) لَهُمَا شَيءٌ (٨)؟ وَإِنهُ لَيسَ لَهُمَا شَيءٌ، إِلا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْولْدَانِ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَقْتُلْهُمْ، فَأَنْتَ لا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ (٩) تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلامِ الذِي قَتَلَهُ؟ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ


(١) "يحذين من الغنيمة" أي: يعطين عطية وتسمى الرضخ، ولا يقسم لهن كما يقسم للمجاهدين.
(٢) في (أ): "وإن".
(٣) مسلم (٣/ ١٤٤٤ - ١٤٤٥ رقم ١٨١٢).
(٤) في (أ): "الحزوري".
(٥) في (ك): "وعن اليتم متى ينقطع".
(٦) "أحموقة" يعني: فعلًا من أفعال الحمقى ويرى رأيًّا كرأيهم.
(٧) في (ك): "يقسمان".
(٨) في (أ): "بشيء".
(٩) قوله: "أن" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>