للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ؟ فَإِنّهُ لا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ (١) الْيُتْمِ حَتى يَبْلُغَ ويُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوي الْقُرْبَى، وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ؟ فَأَبَى (٢) ذَلِكَ (٣) عَلَينَا قَوْمُنَا. وفي لفظ آخر: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ (٤) (٥) يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيهِ وَلا نُعْمَةَ (٦) عَينٍ (٧)، قَال: فَكَتَبَ إِلَيهِ إِنكَ سَأَلتنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الذينَ ذَكَرَ الله مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَينَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأسَ (٨) (٩)؟ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِلا أَنْ يُحْذَيَا (١٠) مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٣١٣٥ - (٥) مسلم. عَنْ أُمَ عَطيَّةَ قَالتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ في رِحَالِهِمْ، وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطعَامَ، وَأُدَاوي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى (١١).


(١) قوله: "اسم" ليس في (ك).
(٢) في (أ): "وأبي".
(٣) قوله: "ذلك" ليس في (ك).
(٤) في (ك): "فتن".
(٥) يعني بالنتن: الفعل القبيح.
(٦) في (ك): "نغمة".
(٧) "ولا نعمة عين" أي: مسرة عين، ومعناه لا تسر عينه.
(٨) في (أ): "النَّاس".
(٩) "حضروا العباس": هو الشدة، والمراد هنا الحرب.
(١٠) في (أ): "يجديا".
(١١) مسلم (٣/ ١٤٤٧ رقم ١٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>