للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٩٠ - (٤٧) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَال: ثِنْتَانِ حَفِطهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (١)، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذبْحَ (٢)، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٣٩١ - (٤٨) مسلم. عَنْ هِشَامَ بْنَ زَيدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: دَخَلْت مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أيوبَ، فَإِذَا قَوْم نَصبوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَال أَنَسن: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (٤) (٥).

٣٣٩٢ - (٤٩) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لا تَتخِذُوا شَيئا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (٦). لم يخرج البخاري في هذا عن ابن عباس شيئًا.

٣٣٩٣ - (٥٠) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصبوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا (٧)، فَلَمَّا رَأوُ"بْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا (٨).

٣٣٩٤ - (٥١) وَعنْهُ قَال: مَر ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيشٍ قَدْ نَصبوا طَيرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطيرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ (٩)، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنِ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ


(١) القتلة: هي الهيئة والحالة.
(٢) في (ك): "الذبحة".
(٣) مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥).
(٤) قال العلماء: صبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي.
(٥) مسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦)، البخاري (٩/ ٦٤٢ رقم ٥٥١٣).
(٦) مسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٧).
(٧) في حاشية (أ): "يرمونها" وعليها "خ".
(٨) مسلم (٣/ ١٥٤٩ - ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨)، البخاري (٩/ ٦٤٣ رقم ٥٥١٥).
(٩) "كل خاطئة من نبلهم" أي: ما لم يصب المرمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>