للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنِ اتخَذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوخُ غَرَضًا (١). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، أخرج الذي قبله.

٣٣٩٥ - (٥٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يقْتَلَ شَيءٌ (٢) مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٣٩٦ - (٥٣) وأخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلام مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِط (٤) دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشى إِلَيهَا ابْنُ عُمَرَ حَتى حَفهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبالْغُلامِ مَعَهُ، فَقَال: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطيرَ (٥) لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَة أَوْ غَيرُهَا لِلْقَتْلِ (٦).

٣٣٩٧ - (٥٤) وَعنهُ قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ مَثلَ بِالْحيَوان (٧).

٣٣٩٨ - (٥٥) وعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيدِ الأَنْصَارِيَّ قَال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَى (٨) (٩) وَالْمُثْلَةِ (١٠).

٣٣٩٩ - (٥٦) وَعَن مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ (١١)، فَقِيلَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) (١٢).


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ك) و (أ): "تقتل شيئًا"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٩).
(٤) في حاشية (أ): "وغلام بين يدي يحيى ربط".
(٥) في (ك): "الطائر".
(٦) البخاري (٩/ ٦٤٢ رقم ٥٥١٤).
(٧) البخاري (٩/ ٦٤٣ رقم ٥٥١٥).
(٨) في (ك): "النهب"، وفي (أ): "النهي"، والمثبت من النسخة اليونينية.
(٩) النهب: أخذ مال المسلم قهرًا جهرا.
(١٠) البخاري (٥/ ١١٩ رقم ٢٤٧٤)، وانظر (٥٥١٦).
(١١) قوله: "فماتت" ليس في (أ) وفي موضعه إشارة إلحاق ولكن لم يظهر شيء في التصوير.
(١٢) البخاري (١/ ٣٤٣ رقم ٢٣٥)، وانظر (٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>