للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٠٠ - (٥٧) مسلم. عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَال: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعْدُ أنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاتهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتهِ، فَقَال: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ) (١). وفي أخرى: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى صَلاتهُ بِالناسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَال: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ). وفي لفظ آخر: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ (٢) فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ). وقال البخاري: صَلَّى يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ. وذكر باقي الحديث.

٣٤٠١ - (٥٨) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: ضَحَّى خَالِي أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَال: ضَحِّ بِهَا، وَلا تَصْلُحُ لِغَيرِكَ. ثُمَّ قَال: (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) (٣).

٣٤٠٢ - (٥٩) وَعَنْهُ، أَنَّ خَالهُ أبا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَح فَبْلَ أَنْ يَذْبَح النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللحْمُ فِيهِ مَقْرُومٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي


(١) مسلم (٣/ ١٥٥١ رقم ١٩٦٠)، البخاري (٢/ ٤٧٢ رقم ٩٨٥)، وانظر (٥٥٠٠، ٥٥٦٣، ٦٦٧٤، ٧٤٠٠).
(٢) في (أ): "نصلي".
(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١)، البخاري (٢/ ٤٤٥ رقم ٩٥١)، وانظر (٩٥٥، ٩٦٥، ٩٦٨، ٥٥٥٧، ٥٥٥٦، ٥٥٤٥، ٩٨٣، ٦٦٧٣، ٥٥٦٣، ٥٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>