للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤١٢ - (٦٩) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلا يَنْحَرُوا حَتى يَنْحَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا ما تقدم من إعادة الذبح من حديث البراء وغيره.

٣٤١٣ - (٧٠) وخرَّج عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (٢). وفي طريق أخرى: يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ.

٣٤١٤ - (٧١) مسلم. عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٣) (٤)، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) (٥).

٣٤١٥ - (٧٢) وَعنهُ قَال: قَسَمَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَال: (ضَحِّ بِهِ) (٦).

٣٤١٦ - (٧٣) وَعَنْ أَنَسٍ قَال: ضَحَّى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ (٧) أَقْرَنَينِ، قَال: فَرَأَيتُهُ ذَبَحَهُمَا (٨) بِيَدِهِ، وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (٩) وَسَمَّى


(١) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٤).
(٢) البخاري (١٠/ ٩ رقم ٥٥٥٢)، وانظر (٩٨٢، ١٧١٠، ١٧١١، ٥٥٥١).
(٣) "عتود" الصغير من المعز إذا قوي، وقيل: إذا أتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد.
(٤) في (ك): "عنود".
(٥) مسلم (٣/ ١٥٥٥ - ١٥٥٦ رقم ١٩٦٥)، البخاري (٤/ ٤٧٩ رقم ٢٣٠٠)، وانظر (٢٥٠٠، ٥٥٤٧، ٥٥٥٥).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) "بكبشين أملحين" الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل غير ذلك.
(٨) في حاشية (أ): "يذبحهما" وعليها "خ".
(٩) "صفاحهما" أي: صفحة العنق وهي جانبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>