للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٤٦ - (٧) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّهْوُ (١) ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ (٢). لم يذكر البخاري من حديث أنس النهي أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر.

٣٤٤٧ - (٨) وخرَّج عنه قَال: حُرِّمَتْ عَلَينَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتمْرُ (٣).

٣٤٤٨ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيءٌ (٤) (٥).

٣٤٤٩ - (١٠) وذَكَرَ فِي تَفسِير سورة المائدة عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذ لخَمْسَةَ أَشْرِبَة مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ (٦).

٣٤٥٠ - (١١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الْجَرَّاح وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَال: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَال أَبو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إلى مِهْرَاسٍ (٧) لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتى تَكَسَّرَتْ (٨). وقال البخاري في بعض طرقه: مِنْ فَضِيح زَهْوٍ وَتَمْرٍ.

٣٤٥١ - (١٢) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: لَقَدْ أَنْزَلَ الله الآيةَ التي حَرَّمَ فِيهَا


(١) الزهو: هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.
(٢) مسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨١).
(٣) البخاري (١٠/ ٣٥ رقم ٥٥٨٠)، وانظر (٥٥٨٤).
(٤) أي من العنب، وتفسره الرواية التي بعد هذه.
(٥) البخاري (٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٤٦١٦)، وانظر (٥٥٧٩).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) المهراس: هو حجر منقور.
(٨) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>