للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلا مِنْ تَمْرٍ (١).

٣٤٥٢ - (١٣) وَعنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتخَذُ خَلا، فَقَال: (لا) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٤٥٣ - (١٤) مسلم. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجرٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَال: إِنمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: (إِنهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهُ (٣) دَاءٌ) (٤). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

٣٤٥٤ - (١٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجَرَتَينِ النخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ) (٥). وفي أخرى: الْكَرْمَةِ وَالنخْلَة. [وفي أخرى: الْكَرْمِ وَالنخْلِ] (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٤٥٥ - (١٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتمْرُ (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (٨) التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا (٩).

٣٤٥٦ - (١٧) وَعَنْ جَابِرِ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَجْمَعُوا بَينَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَينَ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ نَبِيذًا) (١٠). بهذا اللفظ آخرج البخاري.


(١) مسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨٢)، وانظر الحديث رقم (٧ و ٨) من هذا الباب.
(٢) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣).
(٣) في (ك): "لكنه".
(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٤).
(٥) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٥).
(٦) ما بين المعكوفين جاء في حاشية (أ) وعليه "خ"، وفيه: "النخلة".
(٧) مسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩٨٦)، البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١).
(٨) في (ك): "ينتبذ".
(٩) وسبب ذلك أن الإسكار يسرع إليها بسبب الخلط.
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>