للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يقل: نَبِيذًا. وفي لفظ آخر: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبِ.

٣٤٥٧ - (١٨) مسلم. عَنْ أَبِي سعَيدٍ الخُدْرِيِّ قَال: نَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ (١).

٣٤٥٨ - (١٩) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ شَرِبَ النبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا) (٢).

٣٤٥٩ - (٢٠) وَعَنْهُ نَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَال: (مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ .. ) (٢). فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّم.

لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.

٣٤٦٠ - (٢١) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَنْتَبِذُوا (٣) الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (٤).

٣٤٦١ - (٢٢) وَعَنْهُ (٥)؛ أَنَّ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزهْو وَالرُّطَبِ، وَقَال: (انتبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (٦). لم يذكر البخاري: البُسْر في حديث أبي قتادة، قَال: والتمْر، ولم يقل: والرُّطَب، وترجم عليه باب "من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا يجعل إدامين في إدام".


(١) مسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩٨٧).
(٢) انظر الحديث رقم (١٨) في هذا الباب.
(٣) في (ك): "لا تنبذوا".
(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٥ رقم ١٩٨٨)، البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠٢).
(٥) قوله: "وعنه ليس في (ك).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>