للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٦٨ - (٢٩) البخاري. عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَال: (لا) (١). لم يذكر مسلم الأخضر، ولا أخرج أيضًا عن ابن أبي أوفى في هذا شيئًا.

٣٤٦٩ - (٣٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيسِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُقيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَحبوبَةُ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ (٢). حديث أبي هريرة هذا خرَّجه (٣) البخاري من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس (٤)، ولم يقل: وَلَكِن اشْرب إلى آخره. وفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَان (٥) لحديث مسلم: "وَالْحَنتَمُ وَالْمَزَادَةُ (٦) الْمَجبوبَةُ" بواو العطف.

٣٤٧٠ - (٣١). مسلم. عَنْ عَلِي قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ (٧) فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (٨). وفي أخرى: نهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ.

٣٤٧١ - (٣٢) وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَمَّ نَهَى عَنْهُ (٩) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ،


(١) البخاري (١٠/ ٥٨ رقم ٥٥٩٦).
(٢) مسلم (٣/ ١٥٧٨ رقم ١٩٩٣).
(٣) في (ك): "أخرجه".
(٤) البخاري (٨/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٤٣٦٨)، وانظر (٥٣, ٨٧, ٥٢٣, ١٣٩٨, ٣٠٩٥, ٣٥١٠, ٤٣٦٨, ٤٣٦٩, ٦١٧٦, ٧٢٦٦, ٧٥٥٦).
(٥) هو أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان أحد رواة صحيح مسلم.
(٦) في (أ): "والمزاد".
(٧) في (أ): "ينبذ".
(٨) مسلم (٣/ ١٥٧٨ رقم ١٩٩٤)، البخاري (١٠/ ٥٧ رقم ٥٥٩٤).
(٩) قوله: "عنه" ليس في (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>