للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧١ - (٧) وَعَنْهُ في هذا الحديث، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ (١).

٣٦٧٢ - (٨) وَعَنْهُ فِي هذا الحديث أيضًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيتَ) (١). وفي لفظ آخر: (لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى). لم يذكر البخاري الْخُفَّ، ولا قال: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ"، ولا ذكر النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وسائره خرجه من حديث أبي هريرة (٢) وابن عمر وأبي سعيد (٣)، وعند أحدهم ما ليس عند الآخر.

٣٦٧٣ - (٩) وذكر فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ ... الحديث. قال: فَاللِّبْسَتَان: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوبَهُ عَلَى أَحَدِ (٤) عَاتِقَيهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيهِ لَيسَ عَلَيهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ (٥). وقال فِي كتاب "الصلاة": وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ.

٣٦٧٤ - (١٠) وقال: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ،


(١) انظر الحديث رقم (٥) فِي هذا الباب.
(٢) سيأتي برقم (١٠).
(٣) انظر الحديث رقم (٩) فِي هذا الباب.
(٤) فِي (أ): "إحدى".
(٥) البخاري (١٠/ ٢٧٨ رقم ٥٨٢٠)، وانظر (٣٦٧، ١٩٩١، ٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>