للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّيَ في بَيتِي وَفِي يَوْمِي وَبَينَ سَحْرِي (١) وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَينَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَدَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ سِوَاكٌ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيتُهُ يَنْظُرُ إِلَيهِ وَعَرَفْتُ أَنهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: أخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ أَي نَعَمْ. فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيهِ، فَقُلْتُ: أُليِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ. فَليَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ، وَبَينَ يَدَيهِ رَكْوَة أَوْ عُلْبَةٌ -فَشَكَّ عُمَرُ (٢) - فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيهِ في الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ: (لا إِلَهَ إِلا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ). ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: (في الرَّفِيقِ الأَعْلَى). حَتى قُبِضَ وَمَالتْ يَدُهُ (٣). وفِي لَفْظٍ آخر: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَيتِي وَفِي يَوْمِي وَبَينَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَال: (في الرَّفِيقِ الأَعْلَى، في الرَّفِيقِ الأَعْلَى). وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهِ حَاجَةً، فَأَخَذتهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنَّا، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَجَمَعَ اللهُ بَينَ رِيقِي وَرِيقِهِ في آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.

أخرج مسلم من هذا الحديث تعويذه - عليه السلام - أَهْلَهُ (٤) وقَال: (اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمنِي واجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى). قالها مرة واحدة (٥). وفي بعض


(١) "سحري" السحر: الرئة أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منها.
(٢) أي: عمر بن سعيد رواي الحديث عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة.
(٣) البخاري (٨/ ١٤٤ رقم ٤٤٤٩)، وانظر (٨٩٠، ١٣٨٩، ٣١٠٠، ٣٧٧٤، ٤٤٣٨، ٤٤٤٦، ٦٥١٠.٥٢١٧، ٤٤٥١، ٤٤٥٠).
(٤) قوله: "أهله" ليس في (أ).
(٥) مسلم (٤/ ١٨٩٣ رقم ٢٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>