للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَهُ الَّذِي يَلِي جِلْدهُ (١).

٤٨١٥ - (١٤) وخرَّج البخاري أَيضًا هَذَا الحَدِيثَ فِي كِتَابِ "الجَنَائِزِ"، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَال: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَبْتُ إِلَيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَال يَوْمَ كَذَا وَكَذا: كَذَا وَكَذَا، أُعَدِّدُ عَلَيهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ). فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيهِ قَال: (إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيهَا). قَال: فَصَلَّى عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ [عَلَى قَبْرِهِ] (٢)} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى: {وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٣) قَال: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي (٤) عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (٥). وفي طريق: فَصَلَّى عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَلَّينَا مَعَهُ. وفي آخر: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ سَأَلَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُبَيٍّ أَنْ يُصَلِّي (٦) عَلَى أَبِيهِ، قَال: آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيهِ فَآذَنَهُ. وَقَال فِيهِ: (أَنَا بَينَ خِيَرَتَينِ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠]. ذكره والذي قبله في "الجنائز"، وفي "التفسير" وخرجهما جميعًا من حديث عبد الله بن عمر. وقال في آخر: إِذَا فَرَغَتَ فَآذنِّي (٧).


(١) البخاري (٣/ ٢١٤ بعد رقم ١٣٥٠).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٣) سورة التوبة، آية (٨٤).
(٤) "من جرأتي" من إقدامي عليه.
(٥) البخاري (٣/ ٢٢٨ رقم ١٣٦٦)، وانظر (٤٦٧١).
(٦) في حاشية (أ): "أصلي" وعليها "خ".
(٧) في حاشية (أ): "فآذنا فلما فرغ آذنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>