للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبِّا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أنْ لا يَحُولُ بَينَهُ وَبَينَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ (١) فَلْيَفْعَلْ.

الْمُوَصِّي هُوَ جُنْدُبٌ - رضي الله عنه - رَوَى هَذَا الحَدِيث عَنْهُ طَرِيفُ بْنُ أبِي تَمِيمَةَ.

ولم يذكر البخاري غَير جُنْدبٍ (٢).

٥١٦٧ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) (٣).

وفي لفظ آخر (٤): (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوي (٥) بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ). خرَّجه البخاري بنحو ما خرجه مسلم.

٥١٦٨ - (٥) ولهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالًا [يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، (٦) يَهْوي بِهَا في جَهَنمَ) (٧).

٥١٦٩ - (٦) وللبخاري أَيضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ يَضْمَنْ لِي (٨) مَا بَينَ لَحْيَيهِ (٩) وَمَا بَينَ رِجْلَيهِ أضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ) (١٠). خرَّجه في كتاب "الرقاق". وَفِي لَفظِ آخَر: (مَنْ تَوَكَّلَ لِي (١١) مَا بَينَ رِجْلَيهِ وَمَا بَينَ


(١) "أهراقه" أي: صبه.
(٢) في (أ): "ولم يذكر البخاري جندب"، وفي (ك): "لم يذكر غير جندب"، والمثبت هو الصواب، والمراد أنه لم يذكر غير حديث جندب في معناه.
(٣) مسلم (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٢٩٨٨)، البخاري (١١/ ٣٠٨ رقم ٦٤٧٧).
(٤) قوله: "آخر" ليس في (أ).
(٥) في (ك): "تهوى".
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) البخاري (١١/ ٣٠٨ رقم ٦٤٧٨).
(٨) "يضمن لي": من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية.
(٩) "لحييه": هما العظمان في حانبي الفم، والمراد بما بينهما: اللسان، وبما بين الرجلين: الفرج.
(١٠) البخاري (١١/ ٣٠٨ رقم ٦٤٧٤)، وانظر (٦٨٠٧).
(١١) "توكل لي" أي: تكفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>