للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَل {إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} (١) إِلَى آخِرِ الآيةِ، قَال (٢): فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ وَعَقَلَهُ (٣) ثُمَّ قَتَلَ فَلا تَوبةَ لَهُ (٤) (٥).

٥٢١٩ - (١٦) وَعنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَال: لا. فَتَلَوْتُ (٦) عَلَيهِ هَذِهِ الآيةَ التِي فِي الْفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} إِلَى آخِرِ الآيةِ، قَال: هَذِهِ آيةٌ مَكيَّةٌ نَسَخَتْهَا آية مَدَنِيةٌ {وَمَنْ (٧) يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا}. وَفِي رِوَايَةِ: فَتَلَوْتُ عَلَيهِ (٨) هَذِهِ الآيةَ التِي فِي الْفُرْقَانِ {إِلا مَنْ تَابَ} (١). وزاد (٩) البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَال: إلا مَنْ نَدِمَ. [وفي بعض ألفاظه: وَامَّا التِي فِي النِّسَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلامَ، .وَشَرَائعَهُ ثُمَّ قَتَلَ، فَجَزَاوهُ جَهَنمُ] (١٠).

٥٢٢٠ - (١٧) مسلم. عَنْ عُبَيدِ الله (١١) بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ (١٢) آخِرَ سُورَة مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ}، قَال: صَدَقْتَ. وَفِي رِوَايَةِ: أَيُّ سُورَةٍ، لَمْ يَقُلْ: آخِرَ (١٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.


(١) سورة الفرقان، آية (٧٠).
(٢) قوله: "قال" ليس في (أ).
(٣) "وعقله" أي: علم أحكام الإسلام وتحريم القتل.
(٤) "فلا توبة له": وهذا القول مشهور عن ابن عباس، لكن جمهور السلف حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وتمسكوا بقوله تعالى: {إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
(٥) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب.
(٦) في (ك): "وتلوت".
(٧) في (ك): "من".
(٨) قوله: "عليه" ليس في (ك).
(٩) في (ك): "زاد".
(١٠) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(١١) في (أ): "عبد الله".
(١٢) في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: "تدري".
(١٣) مسلم (٤/ ٢٣١٨ رقم ٣٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>