للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال فِي بَاب "لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ": وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبو الْعَالِيَةِ، وَقَال عَطَاءٌ: التيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنبِيذِ وَاللّبَنِ (١).

وَقَال فِي بَاب "غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا (٢) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ": وَقَال أبو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنهَا مَرِيضَة (٣).

وَقَال فِي (٤) بَاب "هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيرُ الْجَنَابَةِ": وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عبَاسٍ بَأسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (٥). [وذكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ] (٦).

وَقَال في بَاب "تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ": ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ غَسَلَ قَدَمَيهِ بَعْدَ مَا جَفَّ (٧) وَضُوءُهُ (٨). [وذكَرَ حَديثَ مَيمُونَةَ (٩) فِي غُسْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: ثُمَّ تَنَحَّى مَكَانَهُ فَغَسَلَ قَدَمَيهِ] (٦).

وَقَال فِي بَاب "مَنِ اغْتَسَلَ عُريانًا وَحْدَهُ فِي خَلْوَةٍ": وَمَنْ تَسَترَ وَالتسَتُّرُ أَفْضَلُ. وَقَال بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (الله أَحَقُّ أَنْ


(١) البخاري (١/ ٣٥٣).
(٢) في (ك): "إياها".
(٣) البخاري (١/ ٣٥٤).
(٤) قوله: "في" ليس في (أ).
(٥) البخاري (١/ ٣٧٢).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٧) في (ك): "خف".
(٨) البخاري (١/ ٣٧٥).
(٩) في (أ): "معاوية"، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>