للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ الناسِ) (١) وهَذَا الْحَدِيثُ خرَّجهُ أبو دَاوُدَ والنسَائِيُّ (٢) وغَيرُهُمَا.

وَقَال بَاب "الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيرِهِ": وَقَال عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ ويقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأ (٣).

وَقَال في بَاب "غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْج الْمَرْأَةِ"، وبَعد مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وُضُوءِ مَنْ جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ قَال: الْغُسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الأَخِيرُ وَإِنمَا بَيَّنا لاخْتِلافِهِمْ (٤) (٥).

وَقَال فِي بَاب "كَيفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيضِ وَقَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هَذَا شَيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم): وَقَال بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَال أبو عَبْد الله: وَحَدِيثُ (٦) النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرُ (٧).

وَقَال في بَاب "قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ": وَكَانَ أبو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ لِتَأتِيَهُ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَتِهِ (٨) (٩).

وَقَال فِي بَاب "تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلّهَا إلا الطوَافَ بِالْبَيتِ": وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بَأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأسًا. وَقَال الْحَكَمُ (١٠): إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُب، وَقَال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَأكُلُوا


(١) البخاري (١/ ٣٨٥).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧) في كتاب الحمَّام، باب ما جاء في التعريّ، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧٢) في عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها.
(٣) البخاري (١/ ٣٩١).
(٤) في (ك): "ثبتا اختلافهم".
(٥) البخاري (١/ ٣٩٨).
(٦) في (أ): "وقول حديث".
(٧) البخاري (١/ ٤٠٠).
(٨) في (ك): "بعلاقته"، والعلافة: هي الخيط الذي يربط به كيسه.
(٩) البخاري (١/ ٤٠١).
(١٠) في (أ): "الحكيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>